المسألة الثانية : 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  أن يتمسك بهذه الآية في بيان أنه 
لا يجوز النكاح إلا بالولي؛ وذلك لأن جمهور المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله : ( 
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح   ) إما الزوج وإما الولي، وبطل حمله على الزوج لما بينا أن الزوج لا قدرة له البتة على عقدة النكاح، فوجب حمله على الولي. 
إذا ثبت هذا فنقول : قوله : ( 
بيده عقدة النكاح   ) هذا يفيد الحصر ؛ لأنه إذا قيل : بيده الأمر والنهي ، معناه أنه بيده لا بيد غيره، قال تعالى : ( 
لكم دينكم   ) [الكافرون : 6] أي : لا لغيركم، فكذا هاهنا بيد الولي عقدة النكاح لا بيد غيره، وإذا كان كذلك فوجب أن يكون بيد المرأة عقدة النكاح ، وذلك هو المطلوب . والله أعلم.