صفحة جزء
المسألة الرابعة : احتج بعضهم بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع قالوا : لأن ظاهر قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) يعم المؤمن والكافر ، وعدم الإيمان لا يصلح معارضا ومخصصا لهذا العموم ، لأن الدهري مكلف بالإيمانبمحمد صلى الله عليه وسلم مع أن الإيمان بالله الذي هو شرط صحة الإيمان بمحمد عليه السلام غير حاصل ، والمحدث مكلف بالصلاة مع أن الوضوء الذي هو شرط صحة الصلاة غير حاصل ، فلم يكن عدم الشرط مانعا من كونه مكلفا بالمشروط ، فكذا هاهنا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية