صفحة جزء
أما قوله تعالى : ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) ففيه مسألتان :

المسألة الأولى : ههنا سؤال : وهو أنه تعالى قال : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ) ثم قال : ( وله أخ ) فكنى عن الرجل وما كنى عن المرأة فما السبب فيه ؟

والجواب قال الفراء : هذا جائز فإنه إذا جاء حرفان في معنى واحد " بأو " جاز إسناد التفسير إلى أيهما أريد ، ويجوز إسناده إليهما أيضا ، تقول : من كان له أخ أو أخت فليصله ، يذهب إلى الأخ ، أو فليصلها يذهب إلى الأخت ، وإن قلت فليصلهما جاز أيضا .

المسألة الثانية : أجمع المفسرون ههنا على أن المراد من الأخ والأخت : الأخ والأخت من الأم ، وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ : "وله أخ أو أخت من أم " ، وإنما حكموا بذلك لأنه تعالى قال في آخر السورة : ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) [ النساء : 176 ] فأثبت للأختين الثلثين ، وللإخوة كل المال ، وههنا أثبت للإخوة والأخوات الثلث ، فوجب أن يكون المراد من الإخوة والأخوات ههنا غير الإخوة والأخوات في تلك الآية ، فالمراد ههنا الإخوة والأخوات من الأم فقط ، وهناك الإخوة والأخوات من الأب والأم ، أو من الأب .

ثم قال تعالى : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) فبين أن نصيبهم كيفما كانوا لا يزداد على الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية