النوع الثالث 
من المحرمات : الأخوات   : ويدخل فيه الأخوات من الأب والأم معا ، والأخوات من الأب فقط ، والأخوات من الأم فقط . 
النوع الرابع والخامس : 
العمات والخالات   . قال 
الواحدي    - رحمه الله - : كل ذكر رجع نسبك إليه فأخته عمتك ، وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي أمك ، وكل أنثى رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك ، وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك . 
النوع السادس والسابع : 
بنات الأخ وبنات الأخت   : والقول في بنات الأخ وبنات الأخت كالقول في   
[ ص: 25 ] بنات الصلب . فهذه الأقسام السبعة محرمة في نص الكتاب بالأنساب والأرحام . 
قال المفسرون : 
كل امرأة حرم الله نكاحها للنسب والرحم ، فتحريمها مؤبد لا يحل بوجه من الوجوه ، وأما اللواتي يحل نكاحهن ثم يصرن محرمات بسبب طارئ ، فهن اللاتي ذكرن في باقي الآية .