النوع الثاني عشر : من المحرمات : 
( 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم   ) قوله تعالى : ( 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم   ) وفيه مسائل :   
[ ص: 29 ] 
المسألة الأولى : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    - رحمه الله - : 
لا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    - رضي الله عنه - : إنه يجوز ، احتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  فقال : جارية الابن حليلة ، وحليلة الابن محرمة على الأب ، أما المقدمة الأولى فبيانها بالبحث عن الحليلة فنقول : الحليلة فعيلة فتكون بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول ، ففيه وجهان : 
أحدهما : أن يكون مأخوذا من الحل الذي هو الإباحة ، فالحليلة تكون بمعنى المحلة أي المحللة ، ولا شك أن الجارية كذلك فوجب كونها حليلة له . 
الثاني : أن يكون ذلك مأخوذا من الحلول ، فالحليلة عبارة عن شيء يكون محل الحلول ، ولا شك أن الجارية موضع حلول السيد ، فكانت حليلة له ، أما إذا قلنا : الحليلة بمعنى الفاعل ففيه وجهان أيضا : 
الأول : أنها لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر كأنهما يحلان في ثوب واحد وفي لحاف واحد وفي منزل واحد ولا شك أن الجارية كذلك . 
الثاني : أن كل واحد منهما كأنه حال في قلب صاحبه وفي روحه لشدة ما بينهما من المحبة والألفة ، فثبت بمجموع ما ذكرناه أن جارية الابن حليلة ، وأما المقدمة الثانية وهي أن 
حليلة الابن محرمة على الأب لقوله تعالى : ( 
وحلائل أبنائكم الذين   ) لا يقال : إن أهل اللغة يقولون : حليلة الرجل زوجته لأنا نقول : إنا قد بينا بهذه الوجوه الأربعة من الاشتقاقات الظاهرة أن لفظ الحليلة يتناول الجارية ، فالنقل الذي ذكرتموه لا يلتفت إليه ، فكيف وهو شهادة على النفي ؟ فإنا لا ننكر أن لفظ الحليلة يتناول الزوجة ، ولكنا نفسره بمعنى يتناول الزوجة والجارية ، فقول من يقول إنه ليس كذلك شهادة على النفي ولا يلتفت إليه .