المسألة السادسة : مذهب 
علي  وعمر   nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف  أن 
الأمة المنكوحة إذا بيعت لا يقع عليها الطلاق ، وعليه إجماع الفقهاء اليوم ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  وجابر  وأنس    : إنها إذا بيعت طلقت ، حجة الجمهور : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012325أن  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  لما اشترت  nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة  وأعتقتها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مزوجة ، ولو وقع الطلاق بالبيع لما كان لذلك التخيير فائدة ، ومنهم من روى في قصة 
 nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة  أنه عليه الصلاة والسلام قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012326بيع الأمة طلاقها   " وحجة 
 nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  عموم الاستثناء في قوله : ( 
إلا ما ملكت أيمانكم   ) وحاصل الجواب عنه يرجع إلى 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ، والله أعلم . ثم إنه تعالى ختم ذكر المحرمات بقوله : ( 
كتاب الله عليكم   ) وفيه وجهان : 
الأول : أنه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فإن قوله : ( 
حرمت عليكم   ) [ النساء : 23 ] يدل على معنى الكتابة فالتقدير : كتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من المحرمات كتابا من الله ، ومجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير ، نظيره ( 
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله   ) [ النمل : 88 ] . 
الثاني : قال 
الزجاج    : ويجوز أن يكون منصوبا على جهة الأمر ، ويكون " عليكم " مفسرا له ، فيكون المعنى : 
الزموا كتاب الله   .