صفحة جزء
المسألة السادسة : من الناس من قال : إنه لا يجوز التزوج بالكتابيات البتة ، واحتجوا بهذه الآيات ، فقالوا : إنه تعالى بين أن عند العجز عن نكاح الحرة المسلمة يتعين له نكاح الأمة المسلمة ، ولو كان التزوج بالحرة الكتابية جائزا ، لكان عند العجز عن الحرة المسلمة لم تكن الأمة المسلمة متعينة ، وذلك ينفي دلالة الآية ، ثم أكدوا هذه الدلالة بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) [ البقرة : 221 ] وقد بينا بالدلائل الكثيرة في تفسير هذه الآية أن الكتابية مشركة .

التالي السابق


الخدمات العلمية