لمسألة الخامسة : قال جمهور الفقهاء : 
لا يرث المولى الأسفل من الأعلى   . وحكى 
الطحاوي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد  أنه قال : يرث ؛ لما 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012369روى  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أن رجلا أعتق عبدا له ، فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثه للغلام المعتق ؛ ولأنه داخل في قوله تعالى : ( 
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم   ) . 
والجواب عن التمسك بالحديث : أنه لعل ذلك المال لما صار لبيت المال دفعه النبي - عليه الصلاة والسلام - إلى ذلك الغلام لحاجته وفقره ؛ لأنه كان مالا لا وارث له ، فسبيله أن يصرف إلى الفقراء .