( 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما   ) 
قوله تعالى : ( 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما   ) 
اعلم أن الله تعالى لما هدد 
اليهود  على الكفر ، وبين أن ذلك التهديد لا بد من وقوعه لا محالة بين أن مثل هذا 
التهديد من خواص الكفر ، فأما سائر الذنوب التي هي مغايرة للكفر فليست حالها كذلك ، بل هو   
[ ص: 100 ] سبحانه قد يعفو عنها ، فلا جرم قال : ( 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء   ) وفي الآية مسائل : 
المسألة الأولى : هذه الآية دالة على أن 
اليهودي يسمى مشركا في عرف الشرع ، ويدل عليه وجهان : 
الأول : أن الآية دالة على أن ما سوى الشرك مغفور ، فلو كانت اليهودية مغايرة للشرك لوجب أن تكون مغفورة بحكم هذه الآية ، وبالإجماع هي غير مغفورة ، فدل على أنها داخلة تحت اسم الشرك . 
الثاني : أن اتصال هذه الآية بما قبلها إنما كان لأنها تتضمن تهديد 
اليهود  ، فلولا أن اليهودية داخلة تحت اسم الشرك ، وإلا لم يكن الأمر كذلك . 
فإن قيل : قوله تعالى : ( 
إن الذين آمنوا والذين هادوا   ) [ الحج : 17 ] إلى قوله : ( 
والذين أشركوا   ) [ الحج : 17 ] عطف المشرك على اليهودي ، وذلك يقتضي المغايرة . 
قلنا : المغايرة حاصلة بسبب المفهوم اللغوي ، والاتحاد حاصل بسبب المفهوم الشرعي ، ولا بد من المصير إلى ما ذكرناه دفعا للتناقض . إذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    - رضي الله عنه - : 
المسلم لا يقتل بالذمي ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : يقتل . حجة 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أن الذمي مشرك لما ذكرناه ، والمشرك مباح الدم لقوله تعالى : ( اقتلوا المشركين ) . فكان الذمي مباح الدم على الوجه الذي ذكرناه ، ومباح الدم هو الذي لا يجب القصاص على قاتله ، ولا يتوجه النهي عن قتله ترك العمل بهذا الدليل في حق النهي ، فوجب أن يبقى معمولا به في سقوط القصاص عن قاتله .