قوله تعالى : ( 
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا   ) . 
وفي الآية مسائل : 
المسألة الأولى : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : 
القتل على ثلاثة أقسام   : عمد ، وخطأ ، وشبه عمد . 
أما العمد : فهو أن يقصد قتله بالسبب الذي يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك جارحا أو لم يكن ، وهذا قول للشافعي . 
وأما الخطأ فضربان : 
أحدهما : أن يقصد رمي المشرك أو الطائر فأصاب مسلما . 
والثاني : أن يظنه مشركا بأن كان عليه شعار الكفار ، والأول خطأ في الفعل ، والثاني خطأ في القصد .