المسألة الثالثة : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : 
القتل العمد لا يوجب الكفارة ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : يوجب . احتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  بهذه الآية ، فقال قوله : ( 
ومن قتل مؤمنا   ) شرط لوجوب الكفارة وعند انتفاء الشرط لا يحصل المشروط ، فيقال له : إنه تعالى قال : ( 
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم   ) [ النساء : 25 ] فقوله : ( 
ومن لم يستطع   ) [ النساء : 25 ] ما كان شرطا لجواز نكاح الأمة على قولكم ، فكذلك ههنا . ثم نقول : الذي يدل على وجوب الكفارة في القتل العمد الخبر والقياس . 
أما الخبر فهو ما روى 
واثلة بن الأسقع  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012450أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب النار بالقتل ، فقال : أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار   . 
وأما القياس : فهو أن الغرض من إعتاق العبد هو أن يعتقه الله من النار ، والحاجة إلى هذا المعنى في القتل العمد أتم ، فكانت الحاجة فيه إلى إيجاب الكفارة أتم والله أعلم . 
وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه حجة أخرى من قياس الشبه فقال : لما وجبت الكفارة في قتل الصيد في الإحرام سوينا بين العامد وبين الخاطئ إلا في الإثم ، فكذا في قتل المؤمن ، ولهذا الكلام تأكيد آخر وهو أن يقال : نص الله تعالى هناك في العامد ، وأوجبنا على الخاطئ . فههنا نص على الخاطئ ، فبأن نوجبه على العامد مع أن احتياج العامد إلى الإعتاق المخلص له عن النار أشد كان ذلك أولى .