الباب الرابع 
في المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة 
المسألة الأولى : أجمع الأكثرون على أن القراءة واجبة في الصلاة ، وعن 
الأصم  والحسن بن صالح  أنها لا تجب . 
لنا أن كل دليل نذكره في بيان أن قراءة الفاتحة واجبة ، فهو يدل على أن أصل القراءة واجب ، ونزيد هاهنا وجوها : 
الأول : قوله تعالى : ( 
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر   ) [ الإسراء : 78 ] والمراد بالقرآن : القراءة ، والتقدير : أقم قراءة الفجر ، وظاهر الأمر للوجوب . 
الثاني : عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء    : 
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفي الصلاة قراءة فقال : نعم ، فقال السائل : وجبت ، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل على قوله : وجبت . 
الثالث : عن 
ابن مسعود  أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أيقرأ في الصلاة ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام - : أتكون صلاة بغير قراءة ! وهذان الخبران نقلتهما من تعليق الشيخ 
 nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد الإسفراييني    . 
حجة 
الأصم  قوله - عليه الصلاة والسلام - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011201صلوا كما رأيتموني أصلي   . جعل الصلاة من الأشياء المرئية ، والقراءة ليست بمرئية ، فوجب كونها خارجة عن الصلاة . والجواب أن الرؤية إذا كانت متعدية إلى مفعولين كانت بمعنى العلم . 
المسألة الثانية : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    - رحمه الله - : قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة ، فإن ترك منها حرفا واحدا وهو يحسنها لم تصح صلاته ، وبه قال الأكثرون ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : لا تجب قراءة الفاتحة .