1. الرئيسية
  2. التفسير الكبير
  3. سورة المائدة
  4. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
صفحة جزء
المسألة السابعة والعشرون : هل يجب إمرار الماء على ما نزل من اللحية عن حد الوجه وعلى الخارج منها إلى الأذنين عرضا ؟ للشافعي - رحمه الله - فيه قولان :

أحدهما : أنه يجب .

والثاني : أنه لا يجب ، وهو قول مالك وأبي حنيفة والمزني .

حجة الشافعي - رحمه الله - أنا توافقنا على أن في اللحية الكثيفة لا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعور وهي الجلد ، وإنما أسقطنا هذا التكليف لأنا أقمنا ظاهر اللحية مقام جلدة الوجه في كونه وجها ، وإذا كان ظاهر اللحية يسمى وجها والوجه يجب غسله بالتمام بدليل قوله : ( فاغسلوا وجوهكم ) لزم بحكم هذا الدليل إيصال الماء إلى ظاهر جميع اللحية .

التالي السابق


الخدمات العلمية