المسألة الخامسة والثلاثون : قوله تعالى : ( 
إلى المرافق   ) يقتضي تحديد الأمر لا تحديد المأمور به ، يعني أن قوله : ( 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق   ) أمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فإيجاب الغسل محدود بهذا الحد ، فبقي الواجب هو هذا القدر فقط ، أما نفس الغسل فغير محدود بهذا الحد لأنه ثبت بالأخبار أن 
تطويل الغرة سنة مؤكدة .