1. الرئيسية
  2. التفسير الكبير
  3. سورة المائدة
  4. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
صفحة جزء
المسألة الثانية : المرض على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يخاف الضرر والتلف ، فههنا يجوز التيمم بالاتفاق .

الثاني : أن لا يخاف الضرر ولا التلف ، فههنا قال الشافعي : لا يجوز التيمم ، وقال مالك وداود يجوز ، وحجتهما أن قوله : ( وإن كنتم مرضى ) يتناول جميع أنواع المرض .

الثالث : أن يخاف الزيادة في العلة وبطء المرض ، فههنا يجوز له التيمم على أصح قولي الشافعي رحمه الله . وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله ، والدليل عليه عموم قوله : ( وإن كنتم مرضى ) .

الرابع : أن يخاف بقاء شين على شيء من أعضائه ، قال في "الجديد" : لا يتيمم . قال في "القديم" يتيمم وهو الأصح ؛ لأنه هو المطابق للآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية