( 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه   ) قوله تعالى : ( 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا   ) وفيه مسائل ، وهي محصورة في نوعين : 
أحدهما : الكلام في أن الماء المطهر ما هو ؟ . 
والثاني : الكلام في أن التيمم كيف هو ؟ 
أما النوع الأول ففيه مسائل : 
المسألة الأولى : 
الوضوء بالماء المسخن جائز ولا يكره ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد    : يكره . لنا وجهان : 
الأول : قوله تعالى : ( 
فاغسلوا وجوهكم   ) والغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو وقد أتى به فيخرج عن العهدة . 
الثاني : أنه قال : ( 
فلم تجدوا ماء فتيمموا   ) علق 
جواز التيمم بفقدان الماء ، وههنا لم يحصل فقدان الماء ، فوجب أن لا يجوز التيمم .