المسألة الثانية : قال أصحابنا : 
الماء إذا قصد تشميسه في الإناء كره الوضوء به ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وأحمد  رحمهما الله : لا يكره . 
حجة أصحابنا ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " 
من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه   " ومن أصحابنا من قال : لا يكره ذلك من جهة الشرع ، بل من جهة الطب . 
وحجة 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله أنه أمر بالغسل في قوله : ( 
فاغسلوا وجوهكم   ) وهذا غسل فيكون كافيا ، الثاني أنه واجد للماء فلم يجز له التيمم .