1. الرئيسية
  2. التفسير الكبير
  3. سورة المائدة
  4. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
صفحة جزء
المسألة الثانية : قال أصحابنا : الماء إذا قصد تشميسه في الإناء كره الوضوء به ، وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله : لا يكره .

حجة أصحابنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه " ومن أصحابنا من قال : لا يكره ذلك من جهة الشرع ، بل من جهة الطب .

وحجة أبي حنيفة رحمه الله أنه أمر بالغسل في قوله : ( فاغسلوا وجوهكم ) وهذا غسل فيكون كافيا ، الثاني أنه واجد للماء فلم يجز له التيمم .

التالي السابق


الخدمات العلمية