ثم قال تعالى : (
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ) وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قيل : كانت علامة القبول أن تأكله النار وهو قول أكثر المفسرين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : علامة الرد أن تأكله النار ، والأول أولى لاتفاق أكثر المفسرين عليه . وقيل : ما كان في ذلك الوقت فقير يدفع إليه ما يتقرب به إلى الله تعالى ، فكانت النار تنزل من السماء فتأكله .
المسألة الثانية : إنما صار أحد القربانين مقبولا والآخر مردودا ؛ لأن
حصول التقوى شرط في قبول الأعمال . قال تعالى ههنا حكاية عن المحق (
إنما يتقبل الله من المتقين ) وقال فيما أمرنا به من القربان بالبدن (
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) ( الحج : 37 ) فأخبر أن الذي يصل إلى حضرة الله ليس إلا التقوى ، والتقوى من صفات القلوب قال عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012544التقوى ههنا " وأشار إلى القلب ،
وحقيقة التقوى أمور :
أحدها : أن يكون على خوف ووجل من تقصير نفسه في تلك الطاعة فيتقي بأقصى ما يقدر عليه عن جهات التقصير .
وثانيها : أن يكون في غاية الاتقاء من أن يأتي بتلك الطاعة لغرض سوى طلب مرضاة الله تعالى .
وثالثها : أن يتقي أن يكون لغير الله فيه شركة ، وما أصعب رعاية هذه الشرائط وقيل في هذه القصة : إن أحدهما جعل قربانه أحسن ما كان معه ، والآخر جعل قربانه أردأ ما كان معه . وقيل : إنه أضمر أنه لا يبالي سواء قبل أو لم يقبل ، ولا يزوج أخته من
هابيل . وقيل : كان
قابيل ليس من أهل التقوى والطاعة ، فلذلك لم يقبل الله قربانه .
ثم حكى الله تعالى عن
قابيل أنه قال
لهابيل : (
لأقتلنك ) فقال
هابيل (
إنما يتقبل الله من المتقين ) وفي الكلام حذف ، والتقدير : كأن
هابيل قال : لم تقتلني ؟ قال لأن قربانك صار مقبولا ، فقال
هابيل : وما ذنبي ؟ إنما يتقبل الله من المتقين . وقيل : هذا من كلام الله تعالى لنبيه
محمد صلى الله عليه وسلم اعتراضا بين القصة ، كأنه تعالى بين
لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه إنما لم يقبل قربانه لأنه لم يكن متقيا .
ثم حكى تعالى عن الأخ المظلوم أنه قال :
(
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين )
والسؤال الأول : وهو أنه
لم لم يدفع القاتل عن نفسه مع أن الدفع عن النفس واجب ؟ وهب أنه ليس بواجب فلا أقل من أنه ليس بحرام ، فلم قال (
إني أخاف الله رب العالمين ) .
[ ص: 163 ]
والجواب من وجوه :
الأول : يحتمل أن يقال : لاح للمقتول بأمارات تغلب على الظن أنه يريد قتله ، فذكر له هذا الكلام على سبيل الوعظ والنصيحة ، يعني أنا لا أجوز من نفسي أن أبدأك بالقتل الظلم العدوان ، وإنما لا أفعله خوفا من الله تعالى ، وإنما ذكر له هذا الكلام قبل إقدام القاتل على قتله ، وكان غرضه منه تقبيح القتل العمد في قلبه ، ولهذا يروى أن
قابيل صبر حتى نام
هابيل فضرب رأسه بحجر كبير فقتله .
والوجه الثاني في الجواب : أن المذكور في الآية قوله : (
ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ) يعني لا أبسط يدي إليك لغرض قتلك ، وإنما أبسط يدي إليك لغرض الدفع . وقال أهل العلم : الدافع عن نفسه يجب عليه أن يدفع بالأيسر فالأيسر ، وليس له أن يقصد القتل بل يجب عليه أن يقصد الدفع ، ثم إن لم يندفع إلا بالقتل جاز له ذلك .
الوجه الثالث : قال بعضهم : المقصود بالقتل إن أراد أن يستسلم جاز له ذلك ، وهكذا فعل
عثمان رضي الله تعالى عنه . وقال النبي عليه الصلاة والسلام
لمحمد بن مسلمة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012545ألق كمك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل " .
الوجه الرابع : وجوب
الدفع عن النفس أمر يجوز أن يختلف باختلاف الشرائع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إن الدفع عن النفس ما كان مباحا في ذلك الوقت .
السؤال الثاني :
لم جاء الشرط بلفظ الفعل ، والجزاء بلفظ اسم الفاعل ، وهو قوله : ( لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط ) .
والجواب : ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع ، ولذلك أكده بالباء المؤكد للنفي .