المسألة السادسة : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : 
السيد يملك إقامة الحد على المماليك   . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رحمه الله : لا يملك . 
حجة 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أن قوله : ( 
فاقطعوا أيديهما   ) عام في حق الكل ؛ لأن هذا الخطاب ليس فيه ما يدل على كونه مخصوصا بالبعض دون البعض ، ولما عم الكل دخل فيه المولى أيضا ، ترك العمل به في حق غير الإمام والمولى ، فوجب أن يبقى معمولا به في حق الإمام والمولى .