صفحة جزء
المسألة الخامسة : قال الشافعي رحمه الله : المحرم إذا دل غيره على صيد ، فقتله المدلول عليه : لم [ ص: 76 ] يضمن الدال الجزاء ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : يضمن . حجة الشافعي أن وجوب الجزاء معلق بالقتل في هذه الآية والدلالة ليست بقتل ، فوجب أن لا يجب الضمان ، ولأنه بدل المتلف فلا يجب بالدلالة ككفارة القتل والدية ، وكالدلالة على مال المسلم . حجة أبي حنيفة رحمه الله أنه سئل عمر عن هذه المسألة فشاور عبد الرحمن بن عوف فأجمعا على أن عليه الجزاء ، وعن ابن عباس أنه أوجب الجزاء على الدال ، أجاب الشافعي رحمه الله بأن نص القرآن خير من أثر بعض الصحابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية