المسألة الخامسة : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : 
المحرم إذا دل غيره على صيد ، فقتله المدلول عليه   : لم   
[ ص: 76 ] يضمن الدال الجزاء ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رحمه الله : يضمن . حجة 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أن وجوب الجزاء معلق بالقتل في هذه الآية والدلالة ليست بقتل ، فوجب أن لا يجب الضمان ، ولأنه بدل المتلف فلا يجب بالدلالة ككفارة القتل والدية ، وكالدلالة على مال المسلم . حجة 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله أنه سئل 
عمر  عن هذه المسألة فشاور 
 nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف  فأجمعا على أن عليه الجزاء ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه أوجب الجزاء على الدال ، أجاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله بأن نص القرآن خير من أثر بعض الصحابة .