صفحة جزء
المسألة السادسة : قال الشافعي رحمه الله : إن جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر ، فعليه عشر قيمة الشاة ، وقال داود : لا يضمن البتة سوى القتل ، وقال المزني : عليه شاة . حجة داود أن الآية دالة على أن شرط وجوب الجزاء هو القتل ، فإذا لم يوجد القتل وجب أن لا يجب الجزاء البتة ، وجوابه أن المعلق على القتل ، وجوب مثل المقتول ، وعندنا أن هذا لا يجب عند عدم القتل ، فسقط قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية