صفحة جزء
المسألة الثامنة : الحلال إذا اصطاد صيدا وأدخله الحرم لزمه الإرسال ، وإن ذبحه حرم ولزمه الجزاء ، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله ، وقال الشافعي رحمه الله : يحل وليس عليه ضمان . حجة الشافعي قوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ) [المائدة : 1] وحجة أبي حنيفة قوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) نهى عن قتل الصيد حال كونه محرما ، وهذا يتناول الصيد الذي اصطاده في الحل والذي اصطاده في الحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية