صفحة جزء
المسألة التاسعة : إذا قتل المحرم صيدا وأدى جزاء ، ثم قتل صيدا آخر ، لزمه جزاء آخر ، وقال داود : لا يجب ، حجة الجمهور : أن قوله تعالى : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ظاهره يقتضي أن علة وجوب الجزاء هو القتل ، فوجب أن يتكرر الحكم عند تكرر العلة .

فإن قيل : إذا قال الرجل لنسائه : من دخل منكن الدار فهي طالق ، فدخلت واحدة مرتين لم يقع إلا طلاق واحد .

قلنا : الفرق أن القتل علة لوجوب الجزاء ، فيلزم تكرر الحكم عند تكرر العلة . أما هاهنا دخول الدار شرط لوقوع الطلاق ، فلم يلزم تكرر الحكم عند تكرر الشرط . حجة داود : قوله تعالى : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) جعل جزاء العائد الانتقام لا الكفارة .

المسألة العاشرة : قال الشافعي رحمه الله : إذا أصاب صيدا أعور أو مكسور اليد أو الرجل فداه بمثله ، والصحيح أحب إلي ، وعلى هذا الكبير أولى من الصغير ، ويفدى الذكر بالذكر ، والأنثى بالأنثى ، والأولى أن [ ص: 77 ] لا يغير ، لأن نص القرآن إيجاب المثل ، والأنثى وإن كانت أفضل من الذكر من حيث إنها تلد ، فالذكر أفضل من الأنثى لأن لحمه أطيب وصورته أحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية