[ ص: 80 ] 
المسألة الخامسة : قال 
الفراء    : العدل ما عادل الشيء من غير جنسه ، والعدل : المثل ، تقول : عندي عدل غلامك أو شاتك : إذا كان عندك غلام يعدل غلاما أو شاة تعدل شاة ، أما إذا أردت قيمته من غير جنسه نصبت العين فقلت : عدل . وقال 
أبو الهيثم    : العدل المثل ، والعدل القيمة ، والعدل اسم حمل معدول بحمل آخر مسوى به ، والعدل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه . وقال 
الزجاج   nindex.php?page=showalam&ids=12585وابن الأعرابي    : العدل والعدل سواء . 
وقوله : ( صياما ) نصب على التمييز ، كما تقول : عندي رطلان عسلا ، وملء بيت كتبا ، والأصل فيه إدخال حرف (من) فيه ، فإن لم يذكر نصبته . تقول : رطلان من العسل وعدل ذلك من الصيام . 
المسألة السادسة : مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه : أنه يصوم لكل مد يوما وهو قول 
عطاء  ، ومذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله أنه يصوم لكل نصف صاع يوما ، والأصل في هذه المسألة أنهما توافقا على أن الصوم مقدر بطعام يوم ، إلا أن طعام اليوم عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  مقدر بالمد ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله مقدر بنصف صاع على ما ذكرناه في كفارة اليمين . 
المسألة السابعة : زعم جمهور الفقهاء أن 
الخيار في تعيين أحد هذه الثلاثة إلى قاتل الصيد   . وقال 
محمد بن الحسن  رحمه الله : إلى الحكمين . حجة الجمهور أنه تعالى أوجب على قاتل الصيد أحد هذه الثلاثة على التخيير ، فوجب أن يكون قاتل الصيد مخيرا بين أيها شاء ، وحجة 
محمد  رحمه الله أنه تعالى جعل الخيار إلى الحكمين فقال : ( 
يحكم به ذوا عدل منكم هديا   ) أي كذا وكذا . 
وجوابنا : أن تأويل الآية : فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما . وأما الذي يحكم به ذوا عدل فهو تعيين المثل ، إما في القيمة أو في الخلقة .