ثم قال تعالى : ( 
فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى   ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : الفاء في قوله : ( 
فيقسمان بالله   ) للجزاء ، يعني : تحبسونهما فيقدمان لأجل ذلك الحبس على القسم . 
المسألة الثانية : قوله : ( 
إن ارتبتم   ) اعتراض بين القسم والمقسم عليه . والمعنى : إن ارتبتم في شأنهما واتهمتموهما فحلفوهما ، وبهذا يحتج من يقول الآية نازلة في 
إشهاد الكفار ؛ لأن تحليف الشاهد المسلم غير مشروع ، ومن قال : الآية نازلة في حق المسلم ، قال : إنها منسوخة ، وعن 
علي  عليه السلام أنه كان 
يحلف الشاهد والراوي عند التهمة   . 
المسألة الثالثة : قوله : ( 
لا نشتري به ثمنا   ) يعني يقسمان بالله أنا لا نبيع عهد الله بشيء من الدنيا قائلين : لا نشتري به ثمنا ، وهو كقوله : ( 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   ) [آل عمران : 77] أي لا نأخذ ولا نستبدل ، ومن باع شيئا فقد اشترى ثمنه ، وقوله : ( 
ولو كان ذا قربى   ) أي لا نبيع عهد الله بشيء من الدنيا ، ولو كان ذلك الشيء حبوة ذي قربى أو نفسه ، وخص ذا القربى بالذكر لأن الميل إليهم أتم والمداهنة بسببهم أعظم ، وهو كقوله : ( 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين   ) [النساء : 135] .