( المسألة السابعة ) : ذكروا في لفظ 
الصلاة في أصل اللغة وجوها : 
أحدها : أنها الدعاء قال الشاعر : 
وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم 
وثانيها : قال 
الخارزنجي    : اشتقاقها من الصلى ، وهي النار ، من قولهم : صليت العصا إذا قومتها بالصلى ، فالمصلي كأنه يسعى في تعديل باطنه وظاهره مثل من يحاول تقويم الخشبة بعرضها على النار . 
وثالثها : أن الصلاة عبارة عن الملازمة من قوله تعالى : ( 
تصلى نارا حامية   ) [الغاشية : 4] ( 
سيصلى نارا ذات لهب   ) [المسد : 3] وسمي الفرس الثاني من أفراس المسابقة مصليا . ورابعها : قال صاحب الكشاف : الصلاة فعلة من " صلى " كالزكاة من " زكى " وكتبتها بالواو على لفظ المفخم ، وحقيقة صلى حرك الصلوين ،   
[ ص: 28 ] لأن المصلي يفعل ذلك في ركوعه وسجوده ، وقيل للداعي مصل تشبيها له في تخشعه بالراكع والساجد ، وأقول : ههنا بحثان : 
الأول : أن هذا الاشتقاق الذي ذكره صاحب الكشاف يفضي إلى طعن عظيم في كون القرآن حجة ، وذلك لأن لفظ الصلاة من أشد الألفاظ شهرة وأكثرها دورانا على ألسنة المسلمين ، واشتقاقه من تحريك الصلوين من أبعد الأشياء اشتهارا فيما بين أهل النقل ، ولو جوزنا أن يقال : مسمى الصلاة في الأصل ما ذكره ، ثم إنه خفي واندرس حتى صار بحيث لا يعرفه إلا الآحاد ، لكان مثله في سائر الألفاظ جائزا ، ولو جوزنا ذلك لما قطعنا بأن مراد الله تعالى من هذه الألفاظ ما تتبادر أفهامنا إليه من المعاني في زماننا هذا ، لاحتمال أنها كانت في زمان الرسول موضوعة لمعان أخر ، وكان مراد الله تعالى منها تلك المعاني ، إلا أن تلك المعاني خفيت في زماننا واندرست ، كما وقع مثله في هذه اللفظة ، فلما كان ذلك باطلا بإجماع المسلمين علمنا أن الاشتقاق الذي ذكره مردود باطل . 
الثاني : 
الصلاة في الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة يتلو بعضها بعضا مفتتحة بالتحريم ، مختتمة بالتحليل ، وهذا الاسم يقع على الفرض والنفل . لكن المراد بهذه الآية الفرض خاصة ؛ لأنه الذي يقف الفلاح عليه ؛ لأنه 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011330عليه السلام لما بين للأعرابي صفة الصلاة المفروضة قال : والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفلح إن صدق "   .