1. الرئيسية
  2. التفسير الكبير
  3. سورة التوبة
  4. قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
صفحة جزء
المسألة الخامسة : في أحكام هذه الأقسام :

الحكم الأول :

اتفقوا على أن قوله :( إنما الصدقات ) دخل فيه الزكاة الواجبة ؛ لأن الزكاة الواجبة مسماة بالصدقة ، قال تعالى :( خذ من أموالهم صدقة ) [ التوبة : 103 ] . وقال عليه الصلاة والسلام : " ليس فيما دون خمسة ذود ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " . واختلفوا في أنه هل تدخل فيها الصدقة المندوبة ؟ فمنهم من قال : تدخل فيها ؛ لأن لفظ الصدقة مختص بالمندوبة ، فإذا أدخلنا فيه الزكاة الواجبة فلا أقل من أن تدخل فيه أيضا الصدقة المندوبة ، وتكون الفائدة أن مصارف جميع الصدقات ليس إلا هؤلاء ، والأقرب : أن المراد من لفظ الصدقات ههنا هو الزكوات الواجبة ، ويدل عليه وجوه :

الأول : أنه تعالى أثبت هذه الصدقات بلام التمليك للأصناف الثمانية ، والصدقة المملوكة لهم ليست إلا الزكاة الواجبة .

الثاني : أن ظاهر هذه الآية يدل على أن مصرف الصدقات ليس إلا لهؤلاء الثمانية ، وهذا الحصر إنما يصح لو حملنا هذه الصدقات على الزكوات الواجبة ، أما لو أدخلنا فيها المندوبات لم يصح هذا الحصر ؛ لأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها إلى بناء المساجد ، والرباطات ، والمدارس ، وتكفين الموتى وتجهيزهم وسائر الوجوه .

الثالث : أن قوله تعالى :( إنما الصدقات للفقراء ) إنما يحسن ذكره لو كان قد سبق بيان تلك الصدقات وأقسامها حتى ينصرف هذا الكلام إليه ، والصدقات التي سبق بيانها وتفصيلها هي الصدقات الواجبة ، فوجب انصراف هذا الكلام إليها .

الحكم الثاني

دلت هذه الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام ، ومن يلي من قبله ، والدليل عليه أن الله تعالى جعل للعاملين سهما فيها ، وذلك يدل على أنه لا بد في أداء هذه الزكوات من عامل ، والعامل هو الذي نصبه الإمام لأخذ الزكوات ، فدل هذا النص على أن الإمام هو الذي يأخذ هذه الزكوات ، وتأكد هذا النص بقوله تعالى :( خذ من أموالهم صدقة ) . فالقول بأن المالك يجوز له إخراج زكاة الأموال الباطنة بنفسه إنما يعرف بدليل آخر ، ويمكن أن يتمسك في إثباته بقوله تعالى :( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) [ الذاريات : 19 ] . فإذا كان ذلك الحق حقا للسائل والمحروم وجب أن يجوز له دفعه إليه ابتداء .

الحكم الثالث :

نص القرآن يدل على أن العامل له في مال الزكاة حق ، واختلفوا في أن الإمام هل له فيه حق ؟ فمنهم من أثبته ، قال : لأن العامل إنما قدر على ذلك العمل بتقويته وإمارته ، فالعامل في الحقيقة هو الإمام ، ومنهم من منعه ، وقال : الآية دلت على حصر مال الزكاة في هؤلاء الثمانية ، والإمام خارج عنهم فلا يصرف هذا المال إليه .

الحكم الرابع :

اختلفوا في هذا العامل إذا كان غنيا هل يأخذ النصيب ؟ قال الحسن : لا يأخذ إلا مع الحاجة ، وقال [ ص: 92 ] الباقون : يأخذ وإن كان غنيا ؛ لأنه يأخذه أجرة على العمل . ثم اختلفوا ، فقال بعضهم : للعامل في مال الزكاة الثمن ؛ لأن الله تعالى قسم الزكاة على ثمانية أصناف ، فوجب أن يحصل له الثمن ، كما أن من أوصى بمال لثمانية أنفس حصل لكل واحد منهم ثمنه ، وقال الأكثرون : بل حقه بقدر مؤنته عند الجباية والجمع .

الحكم الخامس :

اتفقوا على أن مال الزكاة لا يخرج عن هذه الثمانية ، واختلفوا أنه هل يجوز وضعه في بعض الأصناف فقط ؟ وقد سبق دلائل هاتين المسألتين ، إلا أنا إذا قلنا : يجوز وضعه في بعض الأصناف فقط فهذا إنما يجوز في غير العامل ، وأما وضعه بالكلية في العامل فذلك غير جائز بالاتفاق .

الحكم السادس :

أن العامل والمؤلفة مفقودان في هذا الزمان ، ففيه الأصناف الستة ، والأولى صرف الزكاة إلى هذه الأصناف الستة على ما يقوله الشافعي ؛ لأنه الغاية في الاحتياط ، أما إن لم يفعل ذلك أجزأه على ما بيناه .

الحكم السابع :

عموم قوله :( للفقراء والمساكين ) يتناول الكافر والمسلم ، إلا أن الأخبار دلت على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكين وغيرهم إلا إذا كانوا مسلمين .

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأصناف الثمانية وشرح أحوالهم ، قال :( فريضة من الله ) قال الزجاج : " فريضة " منصوب على التوكيد ؛ لأن قوله :( إنما الصدقات ) لهؤلاء جار مجرى قوله : فرض الله الصدقات لهؤلاء فريضة ، وذلك كالزجر عن مخالفة هذا الظاهر ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله تعالى لم يرض بقسمة الزكاة أن يتولاها ملك مقرب ، ولا نبي مرسل حتى تولى قسمتها بنفسه " ، والمقصود من هذه التأكيدات تحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف .

ثم قال :( والله عليم ) أي : أعلم بمقادير المصالح ، " حكيم " لا يشرع إلا ما هو الأصوب الأصلح ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية