صفحة جزء
أما قوله : ( الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ) ففيه مسائل :

المسألة الأولى : قال أبو علي الفارسي أي جعلناه للناس منسكا ومتعبدا ، وقوله : ( سواء العاكف فيه والبادي ) رفع على أنه خبر مبتدأ مقدم أي العاكف والباد فيه سواء ، وتقدير الآية المسجد الحرام الذي جعلناه للناس منسكا ، فالعاكف والبادي فيه سواء ، وقرأ عاصم ويعقوب : سواء بالنصب بإيقاع الجعل عليه ؛ لأن الجعل يتعدى إلى مفعولين ، والله أعلم .

المسألة الثانية : العاكف المقيم به الحاضر . والبادي الطارئ من البدو وهو النازع إليه من عربته ، وقال بعضهم : يدخل في العاكف القريب إذا جاور ولزمه للتعبد وإن لم يكن من أهله .

المسألة الثالثة : اختلفوا في أنهما في أي شيء يستويان ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما في بعض الروايات : إنهما يستويان في سكنى مكة والنزول بها ، فليس أحدهما أحق بالمنزل الذي يكون فيه من الآخر إلا أن يكون واحد سبق إلى المنزل ، وهو قول قتادة وسعيد بن جبير ، ومن مذهب هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعها حرام واحتجوا عليه بالآية والخبر ، أما الآية فهي هذه ، قالوا : إن أرض مكة لا تملك فإنها لو ملكت لم يستو العاكف فيها والبادي ، فلما استويا ثبت أن سبيله سبيل المساجد ، وأما الخبر فقوله عليه السلام : مكة مباح لمن سبق إليها وهذا مذهب ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ، ومذهب أبي حنيفة وإسحق الحنظلي رضي الله عنهم ، وعلى هذا المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ؛ لأن إطلاق لفظ المسجد الحرام والمراد منه البلد جائز بدليل قوله تعالى : ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) [ الإسراء : 1 ] وهاهنا قد دل الدليل وهو قوله : ( العاكف ) لأن المراد منه المقيم إقامة ، وإقامته لا تكون في المسجد بل في المنازل ، فيجب أن يقال : ذكر المسجد وأراد مكة . القول الثاني : المراد جعل الله الناس في العبادة في المسجد سواء ليس للمقيم أن يمنع البادي وبالعكس ، قال عليه السلام : يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمور الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة من ليل أو نهار ، وهذا قول الحسن ومجاهد وقول من أجاز بيع دور مكة . وقد جرت مناظرة بين الشافعي وإسحاق الحنظلي بمكة ، وكان إسحاق لا يرخص في كراء بيوت مكة ، واحتج الشافعي رحمه الله بقوله تعالى : ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ) [ الحج : 4 ] فأضيفت الدار إلى مالكها وإلى غير مالكها ، وقال عليه السلام يوم فتح مكة : من أغلق بابه فهو آمن وقال صلى الله عليه وسلم : هل ترك لنا عقيل من ربع وقد اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دار السجن ، أترى أنه اشتراها من مالكها أو من غير مالكها ؟ قال إسحاق : فلما علمت أن الحجة قد لزمتني تركت قولي . أما الذي قالوه من حمل لفظ المسجد على مكة بقرينة قوله العاكف فضعيف ؛ لأن العاكف قد يراد به الملازم للمسجد المعتكف فيه على الدوام ، أو في الأكثر فلا يلزم ما ذكروه ، ويحتمل أن يراد بالعاكف المجاور للمسجد المتمكن في كل وقت من التعبد فيه فلا وجه لصرف الكلام عن ظاهره مع هذه الاحتمالات .

التالي السابق


الخدمات العلمية