البحث الثاني : في الرامي وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : إذا 
قذف الصبي أو المجنون امرأته أو أجنبيا فلا حد عليهما ولا لعان ، لا في الحال   
[ ص: 136 ] ولا بعد البلوغ ، لقوله عليه الصلاة والسلام : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011440رفع القلم عن ثلاث ولكن يعزران للتأديب إن كان لهما تمييز ، فلو لم تتفق 
إقامة التعزير على الصبي حتى بلغ ، قال 
القفال  يسقط التعزير ، لأنه كان للزجر عن إساءة الأدب وقد حدث زاجر أقوى وهو البلوغ .