المسألة الثالثة : اختلفوا فيما إذا 
قذف العبد حرا ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ومالك  وأبو يوسف  ومحمد   nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر  وعثمان  القن عليه أربعون جلدة ، روى 
الثوري  عن 
جعفر بن محمد  عن أبيه أن 
عليا  عليه السلام قال : " يجلد العبد في القذف أربعين " وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  أنه قال : " أدركت 
أبا بكر  وعمر  وعثمان  ومن بعدهم من الخلفاء وكلهم يضربون المملوك في القذف أربعين " وقال 
الأوزاعي  يجلد ثمانين وهو مروي عن 
ابن مسعود  ، وروي أنه جلد 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  العبد في الفرية ثمانين   . ومدار المسألة على حرف واحد وهو أن هذه الآية صريحة في إيجاب الثمانين فمن رد هذا الحد إلى أربعين فطريقه أن الله تعالى قال : ( 
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب   ) [ النساء : 25 ] فنص على أن 
حد الأمة في الزنا نصف حد الحرة ، ثم قاسوا العبد على الأمة في تنصيف حد الزنا ، ثم قاسوا تنصيف 
حد قذف العبد على تنصيف حد الزنا في حقه ، فرجع حاصل الأمر إلى تخصيص عموم الكتاب بهذا القياس .