المسألة الأولى : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : الضابط أن كل من صح طلاقه صح ظهاره ، فعلى هذا 
ظهار الذمي عنده صحيح ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  لا يصح ، واحتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  بعموم قوله تعالى : ( 
والذين يظاهرون من نسائهم   ) وأما القياس فمن وجهين : 
الأول : أن تأثير الظهار في التحريم ، والذمي أهل لذلك ، بدليل صحة طلاقه ، وإذا ثبت هذا وجب أن يصح هذا التصرف منه قياسا على سائر التصرفات . 
الثاني : أن الكفارة إنما وجبت على المسلم زجرا له عن هذا الفعل الذي هو منكر من القول وزور ، وهذا المعنى قائم في حق الذمي فوجب أن يصح ، واحتجوا لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  بهذه الآية من وجهين : 
الأول : احتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي  بقوله تعالى : ( 
الذين يظاهرون منكم من نسائهم   ) وذلك خطاب للمؤمنين ، فيدل على أن الظهار مخصوص بالمؤمنين . 
الثاني : أن من لوازم الظهار الصحيح وجوب 
الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق ، بدليل قوله تعالى : ( 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا   ) إلى قوله : ( 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين   ) [ المجادلة : 4 ] وإيجاب الصوم على الذمي ممتنع ؛ لأنه لو وجب لوجب ، إما مع الكفر وهو باطل بالإجماع ، أو بعد الإيمان وهو باطل ؛ لقوله عليه السلام : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013793الإسلام يجب ما قبله   " . 
( والجواب ) عن الأول من وجوه : 
أحدها : أن قوله : ( 
منكم   ) خطاب مشافهة ، فيتناول جميع الحاضرين ، فلم قلتم : إنه مختص بالمؤمنين ؟ سلمنا أنه مختص بالمؤمنين ، فلم قلتم : إن تخصيصه بالمؤمنين في الذكر يدل على أن حال غيرهم بخلاف ذلك ، لا سيما ومن مذهب هذا القائل أن التخصيص بالذكر لا يدل على أن حال ما عداه بخلافه ، سلمنا بأنه يدل عليه ، لكن دلالة المفهوم أضعف من دلالة المنطوق ، فكان التمسك بعموم قوله : ( 
والذين يظاهرون   ) أولى ، سلمنا الاستواء في القوة ، لكن مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  أن العام إذا ورد بعد الخاص كان ناسخا للخاص ، والذي تمسكنا به وهو قوله : ( 
والذين يظاهرون من نسائهم   ) ( المجادلة : 3 ) متأخر في الذكر عن قوله : ( 
الذين يظاهرون منكم   ) والظاهر أنه كان متأخرا في النزول أيضا ؛ لأن قوله : ( 
الذين يظاهرون منكم   ) ليس فيه بيان حكم الظهار ، وقوله : ( 
والذين يظاهرون من نسائهم   ) فيه بيان حكم الظهار ، وكون المبين متأخرا في النزول عن المجمل أولى . 
( والجواب ) عن الثاني من وجوه : 
الأول : أن لوازمه أيضا أنه متى 
عجز عن الصوم اكتفي منه بالإطعام ، فههنا إن تحقق العجز وجب أن يكتفى منه بالإطعام ، وإن لم يتحقق فقد زال السؤال . 
والثاني : أن الصوم يدل عن الإعتاق ، والبدل أضعف من المبدل ، ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق مع أنه يصح ظهاره ، فإذا كان فوات أقوى اللازمين لا يوجب المنع مع صحة الظهار ، ففوات أضعف اللازمين كيف يمنع من القول بصحة الظهار ؟ 
الثالث : قال 
القاضي حسين  من أصحابنا : إنه يقال : إن أردت الخلاص من التحريم ، فأسلم وصم ، أما قوله عليه الصلاة والسلام : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013793الإسلام يجب ما قبله   " قلنا : إنه عام ، والتكليف بالتكفير خاص ، والخاص مقدم على العام ، وأيضا فنحن لا نكلفه بالصوم بل نقول : إذا أردت إزالة التحريم فصم ، وإلا فلا تصم .  
[ ص: 221 ]