المسألة السابعة : تجوز 
الصلاة في جوف الكعبة  عند عامة أهل العلم ، ويتوجه إلى أي جانب شاء ، وقال 
مالك    : يكره أن يصلي في 
الكعبة  المكتوبة ؛ لأن من كان داخل 
الكعبة  لا يكون متوجها إلى كل 
الكعبة  ، بل يكون متوجها إلى بعض أجزائها ، ومستدبرا عن بعض أجزائها ، وإذا كان كذلك لم يكن مستقبلا لكل 
الكعبة  فوجب أن لا تصح صلاته ؛ لأن الله تعالى أمر باستقبال البيت ، قال : وأما النافلة فجائزة ؛ لأن استقبال القبلة فيها غير واجب ، حجة الجمهور ما أخرجه الشيخان في الصحيحين ، ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    - رضي الله عنه - أيضا عن 
مالك  ، عن 
نافع  ، عن 
ابن عمر  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011660أنه - عليه الصلاة والسلام - دخل الكعبة  هو  nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد  ، وعثمان بن أبي طلحة  ، وبلال  فأغلقها عليه ومكث فيها ، قال  nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر    : فسألت بلالا  حين خرج : ماذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال : جعل عمودا عن يساره ، وعمودين عن يمينه ، وثلاثة أعمدة وراءه ، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ، ثم صلى ، واعلم أن الاستدلال بهذا الخبر ضعيف من وجوه : 
أحدها : أن خبر الواحد لا يعارض ظاهر القرآن . 
وثانيها : لعل تلك الصلاة كانت نافلة ، وذلك عند 
مالك  جائز . وثالثها : أن 
مالكا  خالف هذا الخبر ، ومخالفة الراوي وإن كانت لا توجب الطعن في الخبر إلا أنها تفيد نوع مرجوحية بالنسبة إلى خبر واحد خلا عن هذا الطعن ، فكيف بالنسبة إلى القرآن . ورابعها : أن الشيخين أوردا في الصحيحين عن
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
عطاء    : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011661لما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه ، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة  وقال : " هذه القبلة " والتعارض حاصل من وجهين : 
الأول : أن النفي والإثبات يتعارضان . 
والثاني : قوله - صلى الله عليه وسلم - : " هذه القبلة " يدل على أنه لا بد من توجه ذلك الموضع 
ومن جوز الصلاة داخل البيت لا يوجب عليه استقبال ذلك الموضع بل جوز استدباره   . 
والجواب عن استدلال 
مالك    - رحمه الله - أن نقول : قوله : ( 
وحيثما كنتم   ) إما أن يكون صيغة عموم أو لا يكون فإن كان صيغة عموم فقد تناول الإنسان الذي يكون في البيت ، فكأنه تعالى أمر من كان في البيت أن يتوجه إليه ، فالآتي به يكون خارجا عن العهدة ، وإن لم يكن صيغة عموم لم تكن الآية متناولة لهذه المسألة البتة ، فلا تدل على حكمها لا بالنفي ولا بالإثبات ، ثم المعتمد في المسألة أن الإنسان الواحد لا يمكنه أن يتوجه إلى كل البيت ، بل إنما يمكنه أن يتوجه إلى جزء من أجزاء البيت ، والذي في البيت يتوجه إلى جزء من أجزاء البيت فقد كان آتيا بما أمر به فوجب أن يخرج عن العهدة .