البحث الثاني : القائلون بأن هذه الآية صارت منسوخة اختلفوا على قولين ؛ منهم من قال : إنها صارت منسوخة في حق من يرث وفي حق من لا يرث وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء ، ومنهم من قال : إنها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث ، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري  ومسروق   nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  والضحاك  ومسلم بن يسار   nindex.php?page=showalam&ids=14808والعلاء بن زياد  حتى قال 
الضحاك    : من 
مات من غير أن يوصي لأقربائه فقد ختم عمله بمعصية ، وقال 
طاوس    : إن 
أوصى للأجانب وترك الأقارب نزع منهم ورد إلى الأقارب ، فعند هؤلاء أن هذه الآية بقيت دالة على وجوب 
الوصية للقريب الذي لا يكون وارثا ، وحجة هؤلاء من وجهين : 
الحجة الأولى : أن هذه الآية دالة على وجوب الوصية للقريب ، ترك العمل به في حق الوارث القريب ، إما بآية المواريث وإما بقوله عليه الصلاة والسلام : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011552ألا لا وصية لوارث   " أو بالإجماع على أنه لا وصية للوارث ، وههنا الإجماع غير موجود مع ظهور الخلاف فيه قديما وحديثا ، فوجب أن تبقى الآية دالة على وجوب الوصية للقريب الذي لا يكون وارثا . 
الحجة الثانية : قوله عليه الصلاة والسلام : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011747ما حق امرئ مسلم له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده   " وأجمعنا على أن الوصية لغير الأقارب غير واجبة ، فوجب أن تكون هذه الوصية الواجبة مختصة بالأقارب ، وصارت السنة مؤكدة للقرآن في وجوب هذه الوصية . 
وأما الجمهور القائلون بأن هذه الآية صارت منسوخة في حق القريب الذي لا يكون وارثا ، فأجود ما لهم التمسك بقوله تعالى : ( 
من بعد وصية يوصي بها أو دين   ) وقد ذكرنا تقريره فيما قبل .