صفحة جزء
المسألة الرابعة :

قال الشافعي رضي الله عنه في الأم : روي أن عبد الله بن عمر لما قرأ أسر بالتعوذ ، وعن أبي هريرة أنه جهر ثم قال : فإن جهر به جاز ، وإن أسر به أيضا جاز ، وقال في الإملاء : ويجهر بالتعوذ فإن أسر لم يضر ، بين أن الجهر عنده أولى ، وأقول : الاستعاذة إنما تقرأ بعد الافتتاح وقبل الفاتحة ، فإن ألحقناها بما قبلها لزم الإسرار وإن ألحقناها بالفاتحة لزم الجهر ، إلا أن المشابهة بينها وبين الافتتاح أتم لكون كل واحد منهما نافلة عند الفقهاء ، ولأن الجهر كيفية وجودية والإخفاء عبارة عن عدم تلك الكيفية والأصل هو العدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية