أما 
قوله : ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه   ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى : هذا بيان لبقاء هذا الشرط في قتالهم في هذه البقعة خاصة ، وقد كان من قبل شرطا في كل القتال وفي الأشهر الحرم . 
المسألة الثانية : قرأ 
حمزة  والكسائي    : ( ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم ) كله بغير ألف ، والباقون جميع ذلك بالألف ، وهو في المصحف بغير ألف ، وإنما كتبت كذلك للإيجاز ، كما كتب : الرحمن بغير ألف ، وكذلك : صلح ، وما أشبه ذلك من حروف المد واللين ، قال القاضي رحمه الله : القراءتان المشهورتان إذا لم يتناف العمل وجب العمل بهما ، كما يعمل بالآيتين إذا لم يتناف العمل بهما ، وما يقتضيه هاتان القراءتان المشهورتان لا تنافي فيه ، فيجب العمل بهما ما لم يقع النسخ فيه . يروى أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  قال 
لحمزة    : أرأيت قراءتك إذا صار الرجل مقتولا ، فبعد ذلك كيف يصير قاتلا لغيره ؟ فقال 
حمزة    : إن العرب إذا قتل رجل منهم قالوا قتلنا ، وإذا ضرب رجل منهم قالوا ضربنا .