صفحة جزء
المسألة السادسة : اختلفوا في العمرة فأكثر الفقهاء قالوا : حكمها في الإحصار كحكم الحج وعن ابن سيرين أنه لا إحصار فيه لأنه غير مؤقت ، وهذا باطل لأن قوله تعالى : ( فإن أحصرتم ) مذكور عقيب الحج والعمرة ، فكان عائدا إليهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية