صفحة جزء
المسألة الرابعة : اختلفوا في أنه هل يقدم الفدية ثم يترخص ، أو يؤخر الفدية عن الترخص ، والذي يقتضيه الظاهر أنه يؤخر الفدية عن الترخص ؛ لأن الإقدام على الترخص كالعلة في وجوب الفدية ، فكان مقدما عليه ، وأيضا فقد بينا أن تقدير الآية : فحلق فعليه فدية ، ولا ينتظم الكلام إلا على هذا الحد ، فإذن يجب تأخير الفدية .

[ ص: 130 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية