صفحة جزء
المسألة الثانية : اعلم أن في هذه الآية حذفا ، والتقدير : فمن ألزم نفسه فيهن الحج ، والمراد بهذا الفرض ما به يصير المحرم محرما ، إذ لا خلاف أنه لا يصير حاجا إلا بفعل يفعله ، فيخرج عن أن يكون حلالا ، ويحرم عليه الصيد واللبس والطيب والنساء والتغطية للرأس إلى غير ذلك ، ولأجل تحريم هذه الأمور عليه سمي محرما ؛ لأنه فعل ما حرم به هذه الأشياء على نفسه ، ولهذا السبب أيضا سميت البقعة حرما ؛ لأنه يحرم ما يكون فيها مما لولاه كان لا يحرم ، فقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج ) يدل على أنه لا بد للمحرم من فعل يفعله لأجله يصير حاجا ومحرما ، ثم اختلف الفقهاء في أن ذلك الفعل ما هو ؟ قال الشافعي رضي الله عنه : إنه ينعقد الإحرام بمجرد النية من غير حاجة إلى التلبية . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يصح الشروع في الإحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها التلبية أو سوق الهدي ، قال القفال رحمه الله في "تفسيره" : يروى عن جماعة أن من أشعر هديه أو قلده فقد أحرم ، وروى نافع عن ابن عمر أنه قال : إذا قلد أو أشعر فقد أحرم ، وعن ابن عباس : إذا قلد الهدي وصاحبه يريد العمرة والحج فقد أحرم . حجة الشافعي رضي الله عنه وجوه :

الحجة الأولى : قوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) وفرض الحج لا يمكن أن يكون عبارة عن التلبية أو سوق الهدي فإنه لا إشعار ألبتة في التلبية بكونه محرما لا بحقيقة ولا بمجاز ، فلم يبق إلا أن يكون فرض الحج عبارة عن النية ، وفرض الحج موجب لانعقاد الحج ، بدليل قوله تعالى : ( فلا رفث ) فوجب أن تكون النية كافية في انعقاد الحج .

الحجة الثانية : ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : وإنما لكل امرئ ما نوى .

الحجة الثالثة : القياس ؛ وهو أن ابتداء الحج كف عن المحظورات ، فيصح الشروع فيه بالنية كالصوم . حجة أبي حنيفة رضي الله عنه وجهان :

الأول : ما روى أبو منصور الماتريدي في "تفسيره" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لا يحرم إلا من أهل أو لبى .

الثاني : أن الحج عبادة لها تحليل وتحريم فلا يشرع فيه إلا بنفس النية كالصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية