صفحة جزء
المسألة التاسعة : اختلفوا في الذكر المأمور به عند المشعر الحرام فقال بعضهم : المراد منه الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء هناك ، والصلاة تسمى ذكرا ؛ قال الله تعالى : ( وأقم الصلاة لذكري ) [طه : 14] والدليل عليه أن قوله : ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) أمر وهو للوجوب ، ولا ذكر هناك يجب إلا هذا ، وأما الجمهور فقالوا : المراد منه ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل ، وعن ابن عباس أنه نظر إلى الناس في هذه الليلة ، وقال : كان الناس إذا أدركوا هذه الليلة لا ينامون .

التالي السابق


الخدمات العلمية