[ ص: 157 ] المسألة الثانية : اعلم أن القضاء إذا علق بفعل النفس ، فالمراد به الإتمام والفراغ ، وإذا علق على فعل الغير فالمراد به الإلزام ، نظير الأول قوله تعالى : ( 
فقضاهن سبع سماوات في يومين   ) [فصلت : 12] ، ( 
فإذا قضيت الصلاة   ) وقال عليه الصلاة والسلام : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011852وما فاتكم فاقضوا   " ويقال في الحاكم عند فصل الخصومة قضى بينهما . ونظير الثاني قوله تعالى : ( 
وقضى ربك   ) [الإسراء : 23] وإذا استعمل في الإعلام ، فالمراد أيضا ذلك كقوله : ( 
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب   ) [الإسراء : 4] يعني أعلمناهم . 
إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى : ( 
فإذا قضيتم مناسككم   ) لا يحتمل إلا الفراغ من جميعه خصوصا ، وذكر كثير منه قد تقدم من قبل ، وقال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد : اذكروا الله عند المناسك ، ويكون المراد من هذا الذكر ما أمروا به من 
الدعاء بعرفات  والمشعر الحرام  ، والطواف ، والسعي ، ويكون قوله : ( 
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله   ) كقول القائل : إذا حججت فطف وقف 
بعرفة  ، ولا يعني به الفراغ من الحج بل الدخول فيه ، وهذا القول ضعيف ؛ لأنا بينا أن قوله : ( 
فإذا قضيتم مناسككم   ) مشعر بالفراغ والإتمام من الكل ، وهذا مفارق لقول القائل : إذا حججت فقف 
بعرفات  ، لأن مراده هناك الدخول في الحج لا الفراغ ، وأما هذه الآية فلا يجوز أن يكون المراد منها إلا الفراغ من الحج .