[ ص: 351 ] مسألة 
( 
والموجب له شيئان   : خروج المني وهو الماء الدافق ، والتقاء الختانين ) 
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى : ( 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا   ) إلى قوله تعالى : ( 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا   ) . 
وقوله تعالى : ( 
وإن كنتم جنبا فاطهروا   ) إلى قوله تعالى : ( 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا   ) يقال : رجل جنب ، ورجلان جنبان ، ورجال جنب ، وربما قيل : أجناب وجنبون ، واللغة المشهورة : أجناب ، ويقال : جنب ، يقال : سمي بذلك لأن الماء جانب محله ، ويقال : لأنه يجتنب الصلاة ومواضعها وما أشبهها من العبادات ، وتجتنبه الملائكة . والجنب اسم يجمع المنزل الماء والواطئ أيضا ، والسنة فسرت ذلك . أما الأول فقد تقدم حديث 
علي    : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014247في المذي الوضوء وفي المني الغسل   " وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  قالت : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014624جاءت  nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم  امرأة أبي طلحة  إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال : " نعم إذا رأت الماء   " . متفق عليه ، وسواء خرج المني من يقظة أو نوم عن تفكر أو نظر أو مس أو غير ذلك . 
وهذا من العلم العام الذي استفاضت به السنن واجتمعت عليه الأمة ، والمني هو الماء الدافق إذا خرج بشهوة ، وماء الرجل أبيض غليظ يشبه رائحة طلع النخل ورائحة العجين ، ومني المرأة أصفر رقيق ، فإن خرج بغير دفق   
[ ص: 352 ] وشهوة مثل أن يخرج لمرض أو إبردة ، فلا غسل فيه في المشهور من نصه ومذهبه ؛ لأن 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014625 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب -  رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقال : " إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة ، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل   " رواه 
أحمد    . 
وفي رواية 
لأحمد   nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود    : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014626فإذا رأيت المذي   " فاعتبر الحذف والفضخ وهو خروجه بقوة وشدة وعجلة كما تخرج الحصاة من بين يدي الحاذف ، والنواة من بين مجرى الفاضخ . 
وروى 
سعيد  في سننه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  قالوا : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014627دخلت  nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم  على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله المرأة ترى في منامها كما يرى الرجل ، أفيجب عليها الغسل ؟ قال : " هل تجد شهوة ؟ قالت : لعله ، قال : وهل ترى بللا ، قالت : لعله ، قال : فلتغتسل   " وهذا تفسير ما جاء من العمومات مثل قوله : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014628الماء من الماء   " وقوله : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014629إذا رأت المني فلتغتسل   " وبين أنه ليس بمني ؛ لفساده واستحالته ، أو وإن كان منيا لكان لفساده خرج عن حكمه ؛ لأنه خارج يوجب الغسل ، فإذا تغير عن صفة   
[ ص: 353 ] الصحة والسلامة لم يوجب كدم الاستحاضة مع دم الحيض ، وذكر القاضي في الجامع رواية ثانية له يوجب الغسل على أي صفة خرج بشهوة أو بغير شهوة ؛ للعمومات فيه ، وأخذها من نصه على أن 
من جامع ثم اغتسل ثم أنزل فعليه الغسل ، مع أن ظاهر حاله أنه يخرج بغير شهوة .