فصل 
وأما 
التقاء الختانين فيوجب الغسل ، وهو كالإجماع ؛ لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة    - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014631إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل   " متفق عليه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم    : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014632وإن لم ينزل   " .  
[ ص: 358 ] وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014633اختلف في ذلك رهط من المهاجرين  والأنصار  ، فقال الأنصاريون    : لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء ، وقال المهاجرون    : بل إذا خالط فقد وجب الغسل ، قال : فقلت : أنا أشفيكم ، فقمت فاستأذنت على  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، فأذنت لي ، فقلت لها : إني أريد أن أسألك عن شيء ، وإني أستحييك ، فقالت : لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك ، قلت : فما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل   " رواه 
أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم    - يعني رجليها وشفريها . 
وما روي من الرخصة في ذلك مثل 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014634ما رواه زيد بن خالد  أنه سأل  nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان    - رضي الله عنه فقال : " أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن ؟ فقال عثمان    - رضي الله عنه - : " يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ، وقال عثمان    : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فسألت عن ذلك  nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله عنه ،  nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام  ، وطلحة بن عبد الله  ،  nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب  ، فأمروه بذلك   " . متفق عليه . 
وهذا لفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، فإنه منسوخ ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب    : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014635  " إن الفتيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء - رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيها في أول الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعدها " رواه 
أحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي  ، ولفظه : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014636  " إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ، ثم نهي عنها " قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي    : حديث حسن صحيح .  
[ ص: 359 ] وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد    " أنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  عن الرجل يجامع أهله ، ثم يكسل ولا ينزل قال : يغتسل قال قلت : فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب  كان يقول : لا غسل عليه ، قال زيد : إن 
أبيا  قد نزع عن ذلك قبل أن يموت   " رواه 
أحمد    . 
وحكاه 
أحمد  عن 
عثمان  والصحابة المسمين معه العود إلى القول بالغسل . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014637سألت عروة  عن الذي يجامع ولا ينزل ، فقال : حدثتني  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة    " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل ، وذلك قبل فتح مكة  ، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل   " رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني    . ومعنى التقاء الختانين تغييب الحشفة في الفرج ، سواء كانا مختونين أو لا ، وذلك يحصل بتحاذي الختانين ؛ لأن ختان المرأة في الجلدة التي في أعلى الفرج كعرف الديك ، ومحل الوطء هو مخرج الحيض والمني والولد في أسفل الفرج ، فإذا غابت الحشفة فيه تحاذى الختانان فيقال : التقيا . ولو 
التزق الختان بالختان من غير إيلاج فلا غسل ، وكذلك قال - صلى الله عليه وسلم - : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014638إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل   " رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي  وقال : حديث حسن صحيح . وكنى عن تغييب الحشفة بمس الختان الختان ؛ لأنه يحصل   
[ ص: 360 ] معه غالبا ، ولو غيب الحشفة من وراء حائل وجب الغسل في أحد الوجهين . وإذا قطع ذكره فأولج من الباقي بمقدار الحشفة وجب الغسل ، وتعلقت به أحكام الوطء من التحليل والمهر وغير ذلك ، وإلا فلا . فأما 
الخصي إذا جامع فقال 
أحمد  في خصي ومجبوب جامع امرأته : " لا غسل عليه ؛ لأنه قد ذهب قضيبه ، فإن أنزل فعليه الغسل " . وقال أيضا : " إذا كان له ما يصل به وجب عليه الغسل ، وإلا إذا أنزل ، قيل : امرأته ، قال : إذا أنزلت " . قال أصحابنا : إذا كان قد بقي من ذكره ما يصل به إلى المرأة وهو مقدار الحشفة وجب عليه الغسل وعليها بإيلاجه ، وإلا لم يجب إلا بالإنزال للماء ، وإن لم يلزمها يخلق منه الإنسان ، وسواء أولج في فرج ذكر ، أو أنثى ، في حيوان ناطق ، أو بهيمة ، حي أو ميت ، سواء في ذلك الفاعل والمفعول به ، لأنه وطء في فرج أصل ، فأشبه فرج المرأة ؛ ولأنه مظنة الإنزال وإن لم يكن يشتهى في الغالب ؛ لأن الإقدام على ما ( لا ) يشتهى غالبا دليل على قوة الشهوة ، وكذلك لو استدخلت المرأة ذكر ميت أو بهيمة ، وسواء في ذلك اليقظان والنائم والطائع والمكره ؛ لأن موجبات الطهارة لا يعتبر فيها القصد ، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث ، ولا بد أن يكون الفرج أصليا ، فلو وطأ الخنثى المشكل أو وطئ في قبله فلا غسل عليهما ؛ لاحتمال أن يكون أولج بخلقة زائدة ، أو أولج في خلقة زائدة منه ، وكذلك لو أولج كل واحد من الخنثيين ذكره في قبل الآخر ، لكن لو وطأ ووطئ في قبله لزمه الغسل ، ولزم أحد الآخرين لا بعينه كما تقدم في مس الذكر . ويجب 
الغسل على الصغير إذا جامع ، والصغيرة إذا جومعت ، بمعنى أنه لا يبقى جنبا ، نص عليه ، وأنكر قول من لم يوجبه ، وفسره القاضي وجماعة من أصحابنا بتوقف مجزئ العبادات عليه ، ووجوبه إذا بلغ يوجب الغسل كما يوجب العدة ، ثم الصغيرة مثل الكبيرة في إيجاب العدة   
[ ص: 361 ] فكذلك في إيجاب الغسل ؛ ولأنا نوجب أمرها بالصلاة ، فكذلك أمرها بالاغتسال فإنه من لوازمه ، ويجب 
الغسل من الإيلاج على العالم والجاهل ، فلو مكث زمانا لا يغتسل من الوطء ولم يعلم أن الغسل عليه فإنه يحتاط في الصلاة فيعيد حتى يتيقن براءة ذمته نص عليه ؛ لأن هذا مما استفاضت به الآثار ، فلم يعذر به الجاهل ، ولم يسغ فيه الخلاف ، نص عليه ، بخلاف ما قلناه في لحوم الإبل على إحدى الروايتين ، فإن تلك السنة ليست في الشهرة كهذه ، وقد قيل : إنما قال هذا في العامي الذي لم يقلد ، ونصه بخلاف هذا ، وإنما وجب إعادة كل صلاة إذا شك في طهارتها ؛ لأنه قد تيقن الوجوب وشك في الأداء المجزئ ، فلا يجوز تمكنه من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن . ويجب الغسل إذا بلغ ولم يكن اغتسل ، ويغسل إذا مات شهيدا ، ولا خلاف في هذا كله .