الفصل الثاني : أنه إن تيمم بضربتين أو بأكثر جاز ؛ لأن 
المفروض في القرآن أن يمسح وجهه ويديه من الصعيد وقد حصل ، كما قلنا في إيصال   
[ ص: 415 ] الطهور إلى أعضاء المتوضئ ، وكذلك إن مسح بيديه إلى المرفقين إلى ما فوقهما ، لكن يكره أن يمسح زيادة على المرفقين أو يمسح بثلاث ضربات مع الاكتفاء بما دونهما ، فأما المسح بضربتين فهذا أفضل عند القاضي وغيره من أصحابنا ؛ لوجهين : 
أحدهما : أن ذلك متفق على جوازه ، وما دونه مختلف فيه خلافا ظاهرا ، والأخذ بالمتفق عليه أولى من المختلف فيه . 
الثاني : أن ذلك قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث 
أبي الجهيم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر  ، 
وجابر  ، 
والأسلع ،  قولا وفعلا ، أن 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014745التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين ، رواهن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  وغيره ، وروي عن   
[ ص: 416 ] أبي أمامة  أيضا ، وهي وإن ضعفت فقد تعددت طرقها ، 
والعمل بالضعاف في الفضائل جائز ، مع أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    " كان يتيمم بضربتين   " والمنصوص عن 
أحمد  أن السنة ضربة واحدة للوجه والكفين ، قال : ومن قال : " ضربتين " فإنما هو شيء زاد من فعله ، ولا حرج عليه . 
وقال أيضا : " إن فعل لا يضره " . 
وهكذا اختيار كثير من أصحابنا كما ذكره الشيخ رحمه الله ؛ لأن هو الذي صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو المفسر لكتاب الله والمعبر عنه ، وسائر الأحاديث الضعيفة لا يجوز إثبات الأحكام والعدول عن السنة الثابتة بمثلها . 
قال 
الخلال :    " الأحاديث في ذلك ضعيفة جدا " ثم هو قول عليه الصحابة مثل : 
علي  ، 
وعمار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، ثم هو أشبه بمعنى الكتاب والسنة كما   
[ ص: 417 ] ذكرنا ، فإن التمسح بالتراب لا يستحب الزيادة فيه على قدر الكفاية ، بدليل أنه لا يسن إطالة الغرة فيه ولا تخليل اللحية ولا الزيادة على المرة منه ، وأيضا فإن ما أمكن جمعهما بماء واحد في الوضوء فهو أفضل من مائين كالفم والأنف والرأس والأذن ؛ لأنه أقرب إلى القصد وأبعد عن السرف ، فما أمكن جمعهما بتراب واحد أولى . وإذا كان من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء ، فقلة ولوعه بالتراب أولى ، وأيضا فإن التمسح بالتراب في الأصل مكروه لأنه ملوث مغبر بخلاف الماء ، وإنما استثني منه مورد العبادة ، فالزيادة على الكفاية لا مقتضى له . نعم أجزنا الضربتين في الجملة كما أجزنا الغرفتين والمائين في الوضوء ؛ لأن الضربتين مظنة الاحتياج إليهما ؛ إذ قد لا يكفي التراب الواحد ولا يمكن به ، وأجزنا المسح إلى المرفق لأنه في الجملة محل الطهارة مع ما جاء فيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وغيره ، وهذا القدر يفيد الجواز لا الفضيلة ، وأما الخروج من اختلاف العلماء فإنما يفعل احتياطا إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق ؛ لأن من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ، فإذا زالت الشبهة وتبينت السنة ، فلا معنى لمطلب الخروج من الخلاف ، ولهذا كان الإيتار بثلاث مفصولة أولى من الموصولة ، مع الخلاف في جوازهما من غير عكس ، والعقيقة مستحبة أو واجبة مع الخلاف في كراهتها ، وإشعار الهدي سنة مع الخلاف في كراهته والإجماع على جواز تركه ، وفسخ الحج إلى العمرة لمن يريد التمتع أولى من البقاء عليه اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخلاف الشائع في جواز ذلك ، وإعطاء صدقة الفطر لمسكين واحد أفضل مع الخلاف في جوازه ، وترك القراءة للمأموم في صلاة   
[ ص: 418 ]   " الجهر " أفضل بل قراءتها له مكروهة على المشهور مع الخلاف في الإجزاء ، ( وتفريق ) قيمة صدقته بنفسه أفضل مع الخلاف في جوازه في الأحوال الظاهرة ، وأمثال ذلك كثيرة . 
وأما الأحاديث المأثورة فهي ضعيفة على ما هو مبين في موضعه ، والعمل بالضعاف إنما يشرع في عمل قد علم أنه ( مشروع ) في الجملة ، فإذا رغب فيه في بعض أنواعه لحديث ضعيف ، عمل به ، أما إثبات سنة فلا ، ثم إن صحت هذه الأحاديث فإنما تفيد الجواز فقط ، إذ أقصى ما في الباب أن كلا الصورتين قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وما كان أقرب إلى القصد فهو أفضل في هذا الباب كما تقدم ، ولعله صلى الله عليه وسلم إنما قصد بذلك نفي شرع الزيادة على المرفق ، فإن اليد لما كانت مطلقة وقد توهم أن مسحها إلى الإبط مشروع ، بين أن أقصى ما يمسح منها إلى المرفق وأن محل التيمم لا يزيد على الوضوء ، ولعل ذلك كان في أول ما شرع التيمم ، ففي حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر    " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014746أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأولات الجيش ومعه  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  زوجه فانقطع عقد لها من جزع ظفار ، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء ، فأنزل الله تعالى على رسوله رخصة التطهير بالصعيد الطيب ، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ، ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسحوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب ، ومن بطون أيديهم إلى الآباط   " . رواه 
أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي    .  
[ ص: 419 ]   " فأما لا ينهى عنه أو يكونوا فعلوه بأمره ثم نسخ إلى الكوع إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بغير أمره فنهاهم عما يقبل النهي وهو الزيادة على الوضوء الجائز " . 
يؤيد ذلك ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  عن 
عبيد الله بن عتبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر  حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014747فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فضربوا بأيديهم   " . 
ثم بعد ذلك جاء حديث 
عمار  الذي ذكرناه لأنه اعتقد أن التراب يوصل إلى محل الماء وأن الذي عملوه أولا هو تيمم المحدث ، وأن تيمم الجنب يعم البدن كما يعمه الماء ، فتمعك بالتراب ، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم 
صفة التيمم   .  
[ ص: 420 ] وكان ذلك آخر الأمرين ، وبه كان يقول 
عمار  بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا تيمم بالضربتين فالأفضل أن يمسح بالضربة الأولى جميع وجهه به الذي يجب غسله في الوضوء ، ومما لا يشق ، وبالثانية يديه إلى المرفقين فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهر أصابع يده اليمنى ويمرها إلى ظهر الكف ، فإذا بلغ إلى الكوع قبض بأطراف أصابعه على حرف الذراع ويمرها إلى مرفقه ثم يدير بطن ذراعه ويمره عليه ويرفع الإبهام ، فإذ بلغ الكوع أمر الإبهام على ظهر إبهام يده اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك ، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل الأصابع ، 
والأقطع من الكوع يمسح بالتراب موضع القطع في المنصوص من الوجهين كالوضوء ، وإن كانت مقطوعة من الذراع مسح موضع القطع أيضا ، نص عليه . 
قال القاضي : " يستحب ذلك لأنه موضع الإسباغ في الوضوء " .