صفحة جزء
[ ص: 459 ] الفصل الثاني :

أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت . لما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت وهي محرمة : " اقضي ما يقضي الحاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " متفق عليه .

وفي لفظ لمسلم " حتى تغتسلي " .

ولما قالت : إن صفية بنت حيي قد حاضت ، قال : " أحابستنا هي ؟ " قالت : إنها قد أفاضت ، قال : " فلا ، إذن " فلو كان طوافها " جائزا " لم تحبسهم ولأن الطواف بالبيت صلاة كما تقدم .

والحائض لا يجوز لها أن تصلي . ولأن الطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام ، والحائض لا يجوز لها أن تلبث في المسجد ، توضأت أو لم تتوضأ ، فإن خالفت وطافت لم يجز لها الطواف في أشهر الروايتين ، وفي الأخرى تجبره بدم ويجزؤها مع التحريم ، كما يجبر بالدم من ترك شيئا من الواجبات وفعل شيئا من المحظورات مع التحريم والإثم .

التالي السابق


الخدمات العلمية