صفحة جزء
الفصل السادس :

أنه يمنع الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في الحياة ويوجب الاعتداد به لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) وقوله سبحانه : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) فأمر بثلاثة قروء إنما هو لذوات القروء ، ومفهوم قوله تعالى : ( واللائي يئسن ) ( واللائي لم يحضن ) أن من ليست من الآيسات ولا من الصغار تعتد بسوى ذلك وهو الحيض ، فأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرا سواء صغيرة أو آيسة أو ممن تحيض لقوله : ( والذين يتوفون منكم ) الآية ، فعم ولم يخص .

التالي السابق


الخدمات العلمية