صفحة جزء
[ ص: 121 ] ( الفصل السادس )

أنه لا حج على الصبي قبل البلوغ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- " رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم " وفي لفظ : "حتى يشب " .

ولأن الحج عبادة تحتاج إلى قطع مسافة فلم تجب على الصبي كالجهاد ، وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الحج جهاد كل ضعيف ، وجهاد النساء .

فإذا كان له مال ، فلم يدرك إلا وقد نفد فلا حج عليه .

وإذا أدرك بالسن ; وهو استكمال خمس عشرة سنة أو بإنبات شعر العانة الخشن ، ولم يحتلم فهل يجب عليه الحج .

التالي السابق


الخدمات العلمية