[ ص: 230 ] فصل 
الميت يحج عنه وليه ، وكذلك المعضوب كما في الحديث ، فإن حج غير الولي . . . . 
فإن 
حج عن الميت أجنبي بدون إذن الوارث ففيه وجهان : أحدهما : يصح ، اختاره 
ابن عقيل  ، والثاني : لا يصح ، قاله 
أبو الخطاب  في خلافه . 
فأما 
الحي فلا يجوز أن يحج عنه الفرض إلا بإذنه ، وكذلك لا يحج عنه النفل بدون إذنه ، لكن إن حج وأهدى له ثوابه . . .  
[ ص: 231 ] فأما 
الميت فيفعل عنه الفرض بدون إذنه ، وأما النفل إذا فعله عنه وارث أو أجنبي فهل يقع الحج عن المحجوج عنه بحيث يكون الإحرام عنه أو يكون الحج عن الحاج ، ويكون الثواب للميت ؟ ففيه وجهان : أحدهما : لا ينعقد عن الميت حج غير واجب إلا بإذنه ، قاله القاضي 
وابن عقيل  في موضع . 
والثاني : يقع عن المحجوج عنه ، قاله القاضي في موضع آخر 
وابن عقيل  ، فعلى هذا إذا خالف النائب ما أمر به ، وكان عن حي لم يقع عنه ، بل يقع عن نفسه ، وإن كان عن ميت . . .