صفحة جزء
[ ص: 230 ] فصل

الميت يحج عنه وليه ، وكذلك المعضوب كما في الحديث ، فإن حج غير الولي . . . .

فإن حج عن الميت أجنبي بدون إذن الوارث ففيه وجهان : أحدهما : يصح ، اختاره ابن عقيل ، والثاني : لا يصح ، قاله أبو الخطاب في خلافه .

فأما الحي فلا يجوز أن يحج عنه الفرض إلا بإذنه ، وكذلك لا يحج عنه النفل بدون إذنه ، لكن إن حج وأهدى له ثوابه . . .

[ ص: 231 ] فأما الميت فيفعل عنه الفرض بدون إذنه ، وأما النفل إذا فعله عنه وارث أو أجنبي فهل يقع الحج عن المحجوج عنه بحيث يكون الإحرام عنه أو يكون الحج عن الحاج ، ويكون الثواب للميت ؟ ففيه وجهان : أحدهما : لا ينعقد عن الميت حج غير واجب إلا بإذنه ، قاله القاضي وابن عقيل في موضع .

والثاني : يقع عن المحجوج عنه ، قاله القاضي في موضع آخر وابن عقيل ، فعلى هذا إذا خالف النائب ما أمر به ، وكان عن حي لم يقع عنه ، بل يقع عن نفسه ، وإن كان عن ميت . . .

التالي السابق


الخدمات العلمية