[ ص: 254 ] فصل 
وما 
أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على ما لا بد منه فهو في ماله ، فإذا سلك طريقا يمكنه سلوك أقرب منها فنفقة تفاوت ما بين الطريقين في ماله ، وكذلك إن تعجل إلى 
مكة  عجلة يمكنه تركها ، وإن أقام بعد الحج ، وبعد إمكان الرجوع أكثر من مدة القصر - أنفق من مال نفسه . 
وأما إذا لم يمكنه الرجوع فإنه ينفق من مال المستنيب ، وله نفقة الرجوع ، وإن أقام 
بمكة  سنين ما لم يستوطنها ، فإن استوطنها لم يكن له نفقة الرجوع ، وإن مرض في الطريق فله نفقة رجوعه ؛ لأنه لا بد منه ، وقد حصل بغير تفريطه ، وإن قال : خفت أن أمرض فرجعت ، فقال : عليه الضمان ؛ لأنه متوهم . 
ولو أذن له في النفقة في جميع ذلك جاز إذا كان المال للمستنيب ، وإن 
شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم يجز .