[ ص: 287 ] مسألة : ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ، وتجزئهما ، وجملة ذلك أن من لم يجب عليه لعدم استطاعته مثل المريض ، والفقير ، والمعضوب ، والمقطوع طريقه ، والمرأة التي لا محرم لها ، ونحو ذلك - إذا تكلفوا شهود المشاعر أجزأهم الحج . 
ثم منهم من هو محسن في ذلك كالذي 
يحج ماشيا ، ومنهم من هو مسيء في ذلك كالذي 
يحج بالمسألة ، 
والمرأة تحج بغير محرم   . 
وإنما أجزأهم ؛ لأن الأهلية تامة ، والمعصية إن وقعت فهي في الطريق لا في نفس المقصود .