صفحة جزء
[ ص: 354 ] ( فصل)

وإنما يجب الإحرام على الداخل إذا كان من أهل وجوب الحج ، فأما العبد والصبي والمجنون فيجوز لهم الدخول بغير إحرام ؛ لأنه إذا لم تجب عليهم حجة الإسلام وعمرته ، فأن لا يجب ما هو من جنسه بطريق الأولى ، هكذا ذكره أصحابنا ابن أبي موسى والقاضي وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية